الشيخ الكليني ( مترجم ومحقق : محمدباقر بهبودى )
57
الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى )
( 2977 ) 2 - أبو عليّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار ؛ و محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل باشر امرأة و قّبل غير أنّه لم يفض إليها ، ثمّ تزوّج ابنتها . قال : إذا لم يكن أفضى إلى الأمّ فلا بأس . و إن كان أفضى إليها فلا يتزوّج ابنتها . ( 2978 ) 4 - عليّ ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام أنّه قال في رجل زنا بأمّ امرأته أو بابنتها أو بأختها . فقال : لا يحرم ذلك عليه امرأته . ثمّ قال : ما حرّم حرام قطّ حلالا . ( 2979 ) 5 - أبو عليّ الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ،